بوابة أسوان الالكترونية
www.aswannews.com
-

  أسوان  التقسيم الإداري  نتائج الامتحانات  خدمات حكومية   خدمات المواطنين  أخبارسابقة  أدلة هامة  معرض الصور  معرض الخرائط
مرحبا بكم فى بوابة أسوان الالكترونية                     تليفونات الطوارىء    الكهرباء  121   - المياه   125   - التليفونات  111  -  النجدة  122    -   المطافىء 180  -  المرور  136  -  السكة الحديد 145 -  شكاوى واقتراحات السكة الحديد  19468   -   الاسعاف 123  -انفلونزا الطيور والخنازير 105  - وزارة الصحة 133 - جهاز حماية المستهلك أسوان  0972333635   -  0972327736                                              من أسوان بوابة مصر من ناحية الجنوب نقدم لكم هذا الموقع لنرفع شعار المحافظة الالكترونية التي تخدم مواطنيها بأسلوب علمي وتكنولوجي فالتنمية في هذا العصر تخص الإنسان والأدوات التي تخدمه ليتفاعل مع عصره ولا يتخلف عنه.
  ركن المحافظ
السيرة الذاتية للمحافظ
محافظو أسوان
خدمات المحافظة
شكاوى المواطنين
فرص عمل
المناقصات
إحصاءات
 نتائج الامتحانات
 دليل المحافظة
الديوان العام
المديريات
 المراكز والمدن
المجلس الشعبي
الجمعيات الأهلية
دليل تليفونات قطاعات المحافظة
 نافذة القراء
رأيك يهمنا
مقالات
مواهب القراء

خطوات التصويت ونص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم 19-3-2011م

   

1. قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك
2. ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة. تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية. لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.
3. توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا . لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.
4. إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.
5. وقع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة.
ماذا اذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟
إذا كنت كفيفاً آو تعانى من إعاقة جسدية تحول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك ، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة ، ويكون لك اختياران:
* إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برأيك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم ، وفى هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامة على بطاقة بدلاً منك أو * أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذي تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة
أسئلة شائعة
من له حق المشاركة في الاستفتاء؟
لكل مواطن أو مواطنة مصرية بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011 ولا ينطبق علية أية من الموانع مباشرة الحقوق السياسية أن يدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور.
بطاقتي انتهت أو ستنتهى هذا العام ماذا افعل؟
تيسيراً على السادة الناخبين، قررت اللجنة قبول التصويت بواسطة بطاقات الرقم القومي المنتهية المدة.
هل يجب أن أسجل أسمي في الكشوف الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت؟
لا، سيتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي كمرجع لكشوف الناخبين.
ما هي اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري؟
اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري هي لجنة قضائية عليا شكلت بموجب المرسوم بقانون رقم (٧) ‬لسنة ٢٠١١ الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتشكل اللجنة ‬برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ‬وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من ‬غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ‬وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من ‬غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ‬ورئيس محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية، ‬وتكون مهمتها الإشراف على الاستفتاء.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هل أستطيع الإدلاء بصوتي أكثر من مرة؟
لا، لأن ذلك ممنوع وفقاً للمرسوم المنظم لعملية الاستفتاء ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه
حقوق وواجبات المواطن
ما هي حقوقي كمواطن؟
كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور وقوانين جمهورية مصر العربية سواء كنت رجل أو امرأة، من سكان الحضر أو الريف، متعلما أو أمياً... وعليك أن تكون واعياً بهذه الحقوق وألا تسمح لأحد بأن يعتدي على حقوقك ؛ ومن ضمنها:
• لك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء
• لك الحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع
• لك الحق في أن تدلى برأيك إذا كنت موجوداً داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءاً
• لك الحق في أن تحصل على بطاقة اقتراع خالية من أية علامة ومختومة بخاتم اللجنة مباشرة من رئيس اللجنة.
• لك الحق في أن تدلي برأيك في سرية تامة وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك للآخرين
• لك الحق في ألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف، أو رشاوى تهدف إلى التأثير على إدلائك برأيك، أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة
• لك الحق في ألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب
• لك الحق في أن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك اذا كنت كفيفاً، أو كنت تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت.
• لك الحق في أن تسلّم بطاقة الاقتراع مباشرة إلى رئيس اللجنة وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرة
• لك الحق في أن توجه أسئلة حول إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة و أن تتلقى إجاباتها.
كيف أتصرف إذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟
لابد من الإبلاغ فوراً عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك، حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة.
ما هي واجباتي كمواطن؟
الحقوق يقابلها مسؤوليات؛ وعلى وجه الخصوص، عليك:
• أن تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة السابعة مساءاً من أجل أن تدلي بصوتك؛
• أن تذهب إلى لجنة الاقتراع ومعك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
• أن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة
• أن تضع علامة واحدة وواضحة في بطاقة الاقتراع
• أن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك
• أن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري
• أن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة بهدف التأثير على تصويت غيرك
• أن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع
• أن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر
• أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير على رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع
• أن تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها
• أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم
• ألا تكون حامل أية أسلحة (ولو كانت مرخصة)
• أن تبلغ مباشرة الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تّم الاعتداء عليها أو أنك شاهدت سوء تصّرف متعلق بعملية الاقتراع
شروط صحة وإبطال الصوت
أولا: شروط صحة التصويت :
يجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي.
ثانيا: شروط إبطال الصوت:
هناك فئات حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 في المواد ( 1 فقرة أخيرة ،2 ،3 ) لا يجوز لهم المشاركة في الاستفتاء أما للإعفاء أو الحرمان أو بالوقف وهم :
المجموعة الأولي التي تم إعفائها من ممارسه هذا الحق وهم :
* ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية طوال مده خدمتهم.
* ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
المجموعة الثانية التي تم حرمانها من ممارسه هذا الحق وهم :-
* المحكوم عليه في جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
* من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
* المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروق هاو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانه أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمه الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية،كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
* المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية في احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 41 إلي 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتعلق بجرائم الانتخاب وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو المحكوم علية قد إليه اعتباره.
* من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
المجموعة الثالثة التي تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لهم :
* المحجور عليهم مدة الحجر.
* المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة الحجز.
* الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
ووفقا للمرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية.

1. من تقدم لإبداء راية في الاستفتاء ولم يبلغ ثماني عشر سنه ميلادية.
2. احد الفئات المشار إليها التي تم إعفائها أو حرمانها أو إيقافها من مباشرة الحقوق السياسة بموجب القانون 73 لسنه 1956.
3. من ينتحل اسم غيره.
4. من يبدي رأيه أكثر من مره في الاستفتاء.

نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم 19-3-2011:
(مادة 75): يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية، و ألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة آخري، و ألا يكون متزوجاً من غير مصرية، و ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
(مادة 76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب التي حصل على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
و تتولى لجنة قضائية عليا اسمها "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب.
و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،و أقدم نواب رئيس محكمة النقض، و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في
المادة (88).
و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً ن تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، و في جميع الأحوال قرار المحكمة ملزماً للكافة و لجميع سلطات الدولة، و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(مادة 77): مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
(مادة 88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يتبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء، و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، و يجرى الاقتراع و الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مادة 93): تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. و تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
(مادة 139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً من مباشرته مهمام منصبه، نائباً له أو أكثر و يحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
(مادة 148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الغعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة.
و إذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.. و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
(مادة 179): تلغى.
(مادة 189): فقرة أخيرة مضافة:
و لكل من رئيس الجمهورية، و بعد موافقة مجلس الوزراء، و لنصف مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد، و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، و يعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
(مادة 189) مكرراً: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم، و ذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
(مادة 189) مكرراً (1): يمارس أول مجلس شورى، بعد نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. و يتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

   

   WinRar 

Flash Player  

Adobe Reader

Media Player

   

في حالة وجود ملاحظات الرجاء مراسلة مدير الموقع على  alihussein14@hotmail.com

جميع الحقوق محفوظة بوابة أسوان الالكترونية  2001 م لأفضل مشاهدة 1024فى768 بكسل على أكسبلور 6 أو أكثر